الإعارةُ وأحكامُها في الفقهِ الإسلاميِّ التربية الإسلامية التربية الإسلامية

أنا عربي
0

الإعارةُ وأحكامُها في الفقهِ الإسلاميِّ التربية الإسلامية التربية الإسلامية  

أتهيأ وأستكشف صفحة 88

1- بِرأيكَ؛ ما المفهومُ الذي يُطلقُ على الإجراءِ الذي أرشدَتْ المعلّمةُ إسراءَ إليهِ؟

الإجابة: الإعارة من عقود التبرع التي يبتغي بها المُعير رضا الله تعالى.

 

2- أُعطي أمثلةً على أشياءَ يُمكن استعارتُها.

الإجابة: ملابس/حقائب /أجهزة كهربائية/سيارة.

 

أُحَلِّلُ صفحة 89

أُحَلِّلُ عقدَ الإجارةِ وعقدَ الإعارةِ، ثمَّ أُقارِنُ بينَهما من حيثُ: المقابلُ الماليُّ، والمُدّةُ الزّمنيةُ.

الإجابة:

عقدُ الإعارةِ

عقدُ الإجارةِ

وجهُ المقارنةِ

لا يوجد

يوجد

المقابلُ الماليُّ

محددة

محددة

المدةُ الزّمنيةُ

 

أُفَكِّرُ وأُجيبُ صفحة 90

أُفكِّرُ في أركانِ عقدِ الإعارةِ، ثُمَّ أَختارُ الإجابةَ المُناسبةَ لكلٍّ مما يأتي:

الإجابة:

تعريفُهُ

الرُّكنُ

الشَّخصُ الذي يسمحُ لغيرهِ الانتفاعَ بالشيء

المُعير

العبارةُ التي تدلُّ على موافقةِ طَرفَي العقدِ.

الصيغة

الشَّيءُ الذي تُباح منفعتهُ للمُستعيرِ.

المُستعار

الشَّخصُ الذي أُبيحَ له الانتفاعُ بالشيء المُستعارِ

المستعير

  

أُفَكِّرُ وَأُبيِّنُ صفحة 91

الإجابة:

التصرُّفُ المناسبُ

حالاتُ الإعارةِ

الرقم

يستعمل ما

استعاره في

 حدود

ما أُذن له فيه

استعارَ خليلٌ سيارةَ صَديقِهِ

 ليذهبَ بها إلى المستشفى

فذهبَ بها إلى التنزُّهِ.

1

يعيد ما استعاره

 عند انتهاء

حاجته منه

استعارَت سارةُ مِكواةً من صديقتِها ولم تُعِدْهَا.

2

يضمن الشيء المستعار إذا

تلف بتقصير

 أو تعدّ منه

استعارَ عباسٌ من جارهِ

 جهازَ حاسوبٍ محمولٍ،

فأهملَ حفظَهُ فَتَلِفَ.

3

 

أَتعاونُ وأَستخلصُ صفحة 91

جاءَ رجلٌ إلى جارهِ يستعيرُ مِنهُ سُلَّمًا فأَعارهُ، وقالَ لَهُ: لا تكنْ في حبسكَ لهُ كصاحبِ القِربةِ، قالَ الجارُ: لا،  لا تَكُنْ أَنتَ في ارتجاعكَ لهُ كصاحبِ المصباحِ، قالَ الرجلُ : لا.

وكَانَ مِنْ حديثِ هذينِ أنَّ رجلًا استعارَ منْ رجلٍ قربةً، على أَنْ يستعملَها مرَّةً واحدةً ثمّ يرُدَّها، فاستعملَها سنةً ثمّ ردَّها إلى صاحبِها تالفةً.

وأَمَّا الآخَرُ: فإن رجلًا جاءهُ ضيفٌ من النهارِ فاستعارَ من جارٍ لهُ مصباحًا ليُسرِجَهُ لِضَيفهِ في اللَّيلِ، فلمّا كانَ بعدَ ساعةٍ أَتاهُ وطالَبَهُ بِرَدِّهِ، فقالَ لَهُ: أَعَرْتَني مصباحًا للّيلِ أمْ للنهارِ؟ قال: للَّيلِ، قالَ: فما دخلَ اللّيلُ! –

 

 بعد قراءتي ما سبق؛ أَتعاونُ مع مجموعتي ثم أَستخلِصُ أدبينِ من آدابِ الاستعارةِ.

الإجابة:

-1 التعامل بصدق مع المُعير.

-2 عدم التضييق على المستعير.


أستزيد صفحة 92

أَذكرُ أسماءَ مكتباتٍ في منطقتي تقدّمُ هذهِ الخدمةَ لأفرادِ المجتمعِ.

الإجابة:

أ-مكتبات الجامعات.

ب-مكتبات المدارس.

ج-مكتبات البلديات.

 

أُنَظِّمُ تَعلُّمي صفحة 93

الإجابة:

مفهومها: أن يعطي شخص لآخر شيئًا لينتفع به مدة من الزمن ثم يرده له دون مقابل.

 

حُكمها: مندوب.

 

حكمة مشروعيتها: تحقق التكافل بين أفراد المجتمع طلبًا للأجر والثواب من الله تعالى.

 

أركانها: 1-المستعير/ 2-المعير/ 3- الصيغة/ 4-المُستعار.

 

أحكامها: أ- يحافظ على ما استعاره وأن لَ يعرضه للتلف.

ب- يعيد ما استعاره عند انتهاء حاجته منه أو اذا طلب المُعير ردّه إليه.

ج- يستعمل ما استعاره في حدود ما أُذن له فيه.

د- يضمن الشيء المستعار إذا تلف بتقصير أو تعدّ منه.


أختبر معلوماتي صفحة 94

1) أُبيِّنُ مفهومَ الإعارةِ.

الإجابة:

أن يُعطيَ شخصٌ لآخر شيئًا لينتفعَ به مُدّةً من الزّمن، ثمَّ يردُّهُ لَه دونَ مقابلٍ.

 

2) أَستدِلُّ على مشروعيّةِ الإعارةِ.

الإجابة:

أمرَ سيّدُنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النِّساءَ بحضورِ صلاةِ العيدِ، قالت إحداهنَّ: يا رسولَ اللهِ، إنْ لمْ يكُنْ لها جلبابٌ؟ قالَ: "فَلْتُعِرْهَا أُختُهَا مِنْ جَلابِيبِهَا" [رواه الترمذي].

وقَدِ استعارَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرسًا مِنْ أَبي طَلحةَ رضي الله عنه فركبهُ. [رواه البخاري ومسلم].

 

3) أُوضِّحُ الحكمةَ منْ مشروعيّةِ الإعارةِ.

الإجابة:

تحقيق التّكافلِ والتّعاونِ بينَ أفرادِ المجتمعِ، طلب للأجرِ والثوابِ مِنَ اللهِ تَعالى.

 

4) استعارَ أبو خالدٍ جِهازَ حاسوبٍ مِنْ جارهِ أَبي عبدِاللهِ، على أن يَرُدَّهُ لهُ بعدَ ثلاثةِ أيامٍ. أَستنتجُ من النصِّ السَّابقِ أَركانَ عقدِ الإعارةِ.


-      الإجابة:

-      المعيرُ: أبو عبد الله.

-      الصيغة: طلب الاستعارة من أبي خالد بقوله: "أعرني"، والقبول الموافقة التي تمت من أبي عبد الله.

-      المُستعارُ: جهاز الحاسوب.

-      المستعيرُ: أبو خالد.

 

5) أُبيِّنُ الحكم الشّرعيَّ (يجوزُ، لا يجوزُ) في الحالاتِ الآتيةِ، مع بيانِ السَّببِ:

أ. استعارَ أَحمدُ قُرصًا إِلكترونيًا من زميلهِ، فَلمْ يحفظْهُ جيّدًا وضاعَ منهُ.

ب. طَلبت مُنى من جارتِها إِعارتَها وعِاءً للطِّبخِ فَرفضتْ إِعارتَها إِيّاهُ؛ لأَنَّها لا تحافظُ على أَغراضِ غيرِها.

ج. استعارَ عبدُ الرحمنِ سيارةَ جارِهِ لزيارةِ أقاربهِ في جرشَ، فقامَ بتأجيرِ السيارةِ لشخصٍ آخرَ.

الإجابة:

أ. عليه ضمان القرص الإلكتروني بأن يحضر مثله إذا كان له مثل أو قيمته؛ لأن الشيء المستعار أمانة في يد  المستعير.

ب. أولاً: على منى المحافظة على أغراض الغير.

ثانياً: يحق للجارة الرفض في حال تأكدت أن جارتها لا تحافظ على ما تستعير من أغراض لأن من أحكام الإعارة أن يحافظ المستعير على ما استعاره.

ج. لا يجوز له ذلك لأن على المستعير استعمال ما استعارهُ في حدودِ ما أُذِنَ لَهُ فيِه.

إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)